الاعتداد والحداد للمتوفى عنها زوجها
المسألة:
ما هي الأحكام التي تجب على المرأة التي توفى عنها زوجها؟
الجواب:
إذا توفي عن المرأة زوجُها وجب عليها الإعتداد والحداد أربعة أشهر وعشرة أيام.
والإعتداد هو التربُّص وعدم التزُّوج من آخر إلى أن تنتهي الأربعة أشهر والعشرة أيام لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾(1).
وأما الحداد فهو ترك الزينة في هذه المدة المذكورة، والمراد من ترك الزينة هو ترك مثل الكُحل والخضاب والأصباغ والطيب ولبس ما يعدُّ من الزينة كالجواهر والحلي والثياب ذات الألوان الزاهية والتي تُعدُّ بنظر العرف من الزينة وكذلك الثياب المطرَّزة إذا عُدَّ ذلك بنظر العرف من الزينة وهكذا الثياب المفصَّلَّة على هيئةٍ يُعدُّ لبسها من التزيُّن.
نعم لا يحرم على المتوفى عنها زوجها ما لا يُعدُّ من التزيُّن مثل الإستحمام وتقليم الأطفار والامتشاط بما لا يُعدُّ تزيناً وكذلك لا يحرم عليها الجلوس على الفراش الفاخر والمسكن الفاخر أو المزيَّن.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- سورة البقرة / 234.