لو أوقع الوكيل عقد النكاح وهو محرم
المسألة:
وكلت رجلاً لتزويجي، وتم الزواج منذ سنوات وانجبت زوجتي، المشكلة أن وكيلي لا يحسن الوضوء وذهب للحج قبل عقد الزواج، فما حكم عقد زواجي؟
وكيف يمكن تصحيحه إن كان باطلا؟ وما حكم أولادي؟
مع العلم أن وكيلي يجهل أن المحرم يحرم عليه التزويج.
الجواب:
لا يبقى المحرم للحج على إحرامه بفساد طوافه بعد انقضاء أيام الحج بل يفسد وينحل إحرامه بفساد حجه بعد انقضاء أيام الحج، وإنما يبقى على إحرامه لو أخلَّ بمناسك العمرة المفردة، وأما من أخلَّ بمناسك حج التمتع أو عمرة التمتع فإن إحرامه ينحل بانقضاء أيام الحج، وبناء على ذلك فإنه يكون قد أوقع عقد النكاح بالوكالة وهو محل فيكون العقد صحيحاً دون إشكال.
ولو فرض انَّ العقد كان فاسداً لوقوعه حال إحرام الوكيل فقد نشأ ذلك جهلاً فيكون الوطأ شبهة والولد المتخلِّق عن وطأ الشبهة شرعي دون ريب وللزوج ان يُجدِّد العقد على زوجته، لانَّ العقد أثناء إحرام الوكيل وقع جهلاً فلا تحرم الزوجة على زوجها مؤبداً وإنما يترتَّب عليه فساد العقد وعليه إيقاعه من جديد فلا مشكلة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور