ركنية الوقوف بعرفات


المسألة:

ما معنى هذه المسألة المختصة بالوقوف بعرفة: "الوقوف المذكور واجب الا ان الركن منه هو مسمى الوقوف ويتحقق بالدقيقة والدقيقتين فإن ترك مسمى الوقوف اختيارا بطل حجه ولو وقف مسمى الوقوف وترك الباقي أو أخر الوقوف الى العصر صح حجه وإن أثم في صورة العمد"؟

الجواب:

الوقوف بعرفات يوم التاسع من ذي الحجة واجب ركني بمعنى أنَّ المكلف لو تركه رأساً فإنَّ حجه يكون باطلاً على تفصيل، والمقدار الذي يكون فيه الوقوف واجباً ركنياً هو مسمى الوقوف أي ما يتحقق معه الكَوْن في وقتٍ ما في أرض عرفات يوم التاسع وأما ما بقي من وقتٍ ما بين الزوال إلى الغروب فهو واجب أيضاً ولكنه ليس واجباً ركنياً ولذلك لو وقف آنا ما ثم خرج من أرض عرفات يوم التاسع قبل الغروب فإنَّ حجه لا يبطل بذلك وإن كان المكلَّف قد خالف واجباً ويترتب على خروجه الإثم والكفارة إلا أنَّ حجه لا يبطل بذلك.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور