الشك في التشهد والشك في الثانية


المسألة:

ما حكم من شك أنه أتى بالتشهد أم لم يأت به بعد أن تجاوز موضعه؟

وما حكمه لو امتد الشك بأنه هل أتى بالركعة الثانية كلها أم لم يأت بها؟

وهل هو نفس حكم من شك أنه الآن -وقت الشك- في الثانية أم الثالثة وذلك حال النهوض من السجود للركعة التالية؟

الجواب:

إذا شك أنه تشهد أم لم يتشهد وكان قد تجاوز محلَّه بأن دخل في القراءة مثلاً فوظيفته عدم الاعتناء بالشك لقاعدة التجاوز.

وإذا شك أنه أتى بالركعة الثانية أو لا وهو حال النهوض من السجود فهذا من الشك بين الأولى والثانية فالأولى محرزة والثانية مشكوكة، وهذا الشك من الشكوك المبطلة للصلاة فوظيفته قطع الصلاة واستئنافها.

نعم لو نهض من السجدة الثانية فشك أنَّ ذلك هو تمام الركعة الثانية أو أنَّ سجوده كان للركعة الثالثة فهذا من الشك بين الثانية والثالثة وهو من الشكوك الصحيحة أي أنَّ وظيفته هي البناء على الثالثة والإتيان بالرابعة ثم الاحتياط بركعةٍ بعد الصلاة من قيام.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور