الطواف لدائم الحدث
المسألة:
هل حكم دائم الحدث في الحج كحكمه في الصلاة -يعني يكفيه وضوء واحد بالنسبة للطواف أو ماذا-؟
الجواب:
إذا كان الحدث عنده مستمراً أو كان انقاطعه يسيراً بحيث يكون تجديد الوضوء كلَّما أحدث حرجيَّاً عليه ففي مثل هذا الفرض يكفيه وضوء واحد للطواف ولا يضره تجدد الحدث عليه بعد الوضوء، وأما إذا كانت الفترة المتخللة بين الحدث والحدث الآخر طويلة نسبياً بحيث لا يكون تجديد الوضوء أثناء الطواف حرجياً فحينئذ يلزمه أن يتوضأ للطواف ثم يجدد الوضوء أثناء الطواف كلما وقع منه الحدث ويبني على ما كان قد جاء به دون الحاجة للإعادة.
هذا في المسلوس وأما المبطون فوظيفته كوظيفة المسلوس ولكن الأحوط له أن يضمَّ إلى طوافه استنابة مَن يطوف عنه.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور