حكم من دهس آخر خطأ فقتله


المسألة:

رجل دهس بسيارته رجلاً خطأ فقتله فما الذي يلزمه شرعاً؟

الجواب:

يجب عليه مضافاً إلى الدية الكفارة وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، وحيث لا يتمكن من ذلك فيتعيَّن عليه صيام شهرين متتابعين كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾(1) نعم لو لم يكن قادراً على الصيام فحينئذٍ تنتقل وظيفته إلى الإطعام أي إطعام ستين مسكيناً.

كما أفادت ذلك روايات عديدة:

منها: معتبرة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع): "كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً إلى أن قال: وإذا قتل خطأ أدَّى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإنْ لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وُهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة"(2).

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- سورة النساء / 92.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 22 ص 374.