عاشر في شهر رمضان فشك في الدخول


المسألة:

لو ضاجع رجل زوجته في نهار شهر رمضان ثم ندم وشك في انَّه هل وقع منه دخولٌ أو لا، هل يبطل صومه بذلك أو يبني على عدم تحقق الدخول؟

الجواب:

إذا كان قد قصد الجماع والدخول فسد صومه سواءً قطع بالدخول أو شكَّ فيه بل يفسد صومه حتى لو علم بعدم تحقُّق الدخول، لأنَّ قصد الدخول قصدٌ للإفطار، وهذا وحده كافٍ للحكم بفساد الصوم حتى مع عدم تحقُّق المفطِر منه، وذلك لأنَّ المعتبر في صحة الصوم هو قصد الصوم في مجموع آنات النهار، فلو قصد الإفطار أو المفطر أي قصد قطع الصوم في بعض آنات النهار أو حتى لو تردد في البقاء على الصوم في بعض آناته فإنَّ صومه يكون فاسداً للإخلال بالنيَّة المعتبرة.

وإذا لم يقصد من المضاجعة الجماعَ والدخول وإنَّما قصد المداعبة فإنَّ صومه لا يفسد لو شكَّ في تحقُّق الدخول بل لا يفسد صومه حتى لو علم بتحقُّق الدخول من غير قصد.

إذن لا أثر للشك في تحقُّق الدخول من عدمه، لأنَّه إنْ كان قاصداً للدخول بطل صومه وإنْ علم بعدم تحقُّق الدخول فضلاً عن الشك، وإنْ لم يكن قاصداً للدخول فصومه صحيح وإنْ علم بتحقُّق الدخول من غير قصد فضلاً عن الشك.

نعم يكون للشك أثرٌ شرعي من جهة الكفارة، فإذا كان قاصداً للدخول وبعد المضاجعة شكَّ في تحقُّق الدخول من عدمه فإنَّ له أن يستصحب عدم الدخول، وبذلك لا تجب عليه الكفارة، لأنَّ الكفارة مترتِّبة على إحراز تحقُّق المفطِر خارجاً والمفترض انَّ المفطِر -الدخول- لم يتحقَّق منه بمقتضى الاستصحاب.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور