مقدار عدَّة الطلاق وعدَّة الوفاة


المسألة:

1- ما هو المراد من مستقيمة الحيض وما مقدار عدتها بالطلاق؟

2- ما معنى الغير مستقيمة الحيض وما مقدار عدتها بالطلاق؟

3- ما هو مقدار عدة المطلقة الحامل؟

4- ما مقدار عدة الوفاة لكلٍ من الحائل والحامل في كلٍّ من الزواج الدائم والمنقطع؟

الجواب:

1- مستقيمة الحيض هي من ترى الدم في كلِّ شهر مرَّة أو مرَّتين أو ترى الدم في كلِّ شهرين مرَّة واحدة، والضابطة لمستقيمة الحيض هو أنْ يكون الفاصل بين حيضها الأوّل والثاني أقل من ثلاثة أشهر. وعدَّةُ مستقيمة الحيض ثلاثة أطهار.

2- غير مستقيمة الحيض هي مَن يفصل بين حيضها الأوّل والثاني ثلاثة أشهر أو أكثر، وعدَّتُها ثلاثة أشهر، وكذلك هي عدَّة من لا تحيض وهي في سنِّ من تحيض.

3- عدَّة طلاق الحامل تنتهي بوضع حملها.

4- عدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملاً ، وإذا كانت حاملاً فعدَّتُها أبعد الأجلين فإنْ وضعت قبل المدَّة المذكورة لزمَها إتمام المدَّة وانْ تجاوزت المدَّة فمنتهى عدَّتُها وضع حملها. ولا فرق في ذلك بين الزواج الدائم والزواج المنقطع، فالزوجة بالزواج المنقطع إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء الأجل تعتدُّ منه أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملاً وإذا كانت حاملاً فتعتدُّ بأبعد الأجلين تماماً كما هي عدَّة المتوفَّى عنها زوجها بالزواج الدائم . 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور