التّصرُّف في التّركة قبل النّظر في الوصيَّة
المسألة:
1- ما حكم تصرف الورثة بالإرث من دون الرجوع الى الوصية؟
2- ما هي قيمة حصة الأب من الورث؟ حيث أوصى الأب بالتبرع بحصته للخيرات ولم يذكر القيمة؟
الجواب:
1- لا يجوز للورثة التّصرُّف في تركة الميّت قبل الّجوع للوصيَّة والعمل بمقتضاها إذا لم تكن متجاوزة لمقدار ثلث التّركة.
2- للميّت أن يُوصي بمقدار الثّلث وما زاد عن الثّلث يُراجع فيه الورثة فإن قبلوا وإلاَّ فالوصيّة فيما زاد عن الثّلث غير نافذة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور