التّصرُّف في التّركة قبل النّظر في الوصيَّة


المسألة:

1- ما حكم تصرف الورثة بالإرث من دون الرجوع الى الوصية؟

2- ما هي قيمة حصة الأب من الورث؟ حيث أوصى الأب بالتبرع بحصته للخيرات ولم يذكر القيمة؟


الجواب:

1- لا يجوز للورثة التّصرُّف في تركة الميّت قبل الّجوع للوصيَّة والعمل بمقتضاها إذا لم تكن متجاوزة لمقدار ثلث التّركة.

 

2- للميّت أن يُوصي بمقدار الثّلث وما زاد عن الثّلث يُراجع فيه الورثة فإن قبلوا وإلاَّ فالوصيّة فيما زاد عن الثّلث غير نافذة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور