الزَّواج من المزني بها


المسألة:

إذا زنى شخص بامرأة ليست متزوجة وبعد ذلك تاب وأراد الزواج منها، فهل يجوز له ذلك سواءً كان الزواج دائما أو منقطعًا؟

الجواب:

نعم يجوز له الزَّواج منها في الفرض المذكور إذا تابت هي أيضًا، سواءً كان الزّواج دائمًا أو منقطعًا إلا أنَّه إذا لم يسبق لها الزواج فحينئذٍ لا بُدَّ من استئذان وليِّها كما أنَّ الأحوط لزومًا عدم إيقاع عقد الزواج قبل استبرائها بعد الزّنا بحيضة، أي أنَّه لا يصحّ له الزواج منها في نفس الطّهر الذي وقع فيه الزنا بل يلزمه الانتظار حتَّى تحيض فإذا طهرت جاز له الزَّواج منها.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور