عرق الجنب من الحرام
المسألة:
أ- إذا أجنب الانسان عن طريق الحرام وعرق فهل يجوز له أن يصلي بذلك العرق؟
ب- وهل الثياب التي عرق فيها تكون نجسة؟
ج- وهل إذا سلمنا عليه وكانت يده رطبة فهل تتنجس يدنا ونحتاج إلى تطهيرها؟
د- وهل كل شيء يلمسه يتنجس ذلك الشيء؟
هـ- وهل يجب علينا عصر ملابسه إذا غسلناها؟ ومتى يجب عصر الملابس؟
الجواب:
أ- عرق الجنب من الحرام ليس نجساً ولكن الأحوط استحباباً ترك الصلاة فيه، وهناك من الفقهاء من حكم بنجاسته وهناك من ذهب إلى عدم صحة الصلاة فيه وإن كان طاهراً.
ب- اتضح الجواب مما تقدم.
ج- إذا كانت الرطوبة هي نفسها العرق فإن النجاسة تسري من المجنب إليه هذا بناء على القول بنجاسته.
د- لو كان محكوماً بالنجاسة فإن حكمه حكم سائر النجاسات لكونك عرفت عدم نجاسته.
هـ- يعرف الجواب مما تقدم.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور