الدَّين يُستخرج من أصل التَّركة


المسألة:

شيخنا الفاضل توفي الوالد وكانت تركته فقط بيتٌ قيمته الآن 180 ألف دولار، وكان أحد الناس قد أقرضه 25 ألف دولار لإكماله في حياته وهو مطلوب 18 ألف دولار أيضا فدينه الكليّ 43 ألف دولار.

 

السؤال هل يُعزل الدَّين من مجموع التَّركة أو من الثُّلث؟ وهل الوالدة تستحق ثُمن التَّركة أم ثُمن البناء وحده؟ ثمَّ هل تُعزل أجور نقل الجثمان إلى بلده من الثُّلث أو من الأصل؟


الجواب:

الدَّين يُستخرج من أصل التّركة وليس من الثُّلث، وأمَّا زوجة الميّت فلها الثُّمن مِن التّركة بعد استثناء مقدار الدَّين، نعم لا ترث الزّوجة مِن العقار ولكنّها ترث من قيمة البناء مقدارَ الثُّمن، وأمَّا أجرة نقل جثمانه إلى بلده فإن كان قد أوصى بذلك استُخرجت الأجرة من الثُّلث لا من أصل التّركة.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور