استحباب الاقالة في البيع


المسألة:

صاحب محل تجاري قام ببيع حاجة لشخص وبعد مدة أرجع هذا الشخص تلك الحاجة بحجة أنها تالفة، فهل يجب عليَّ تصديقه خصوصاً بأني غير متأكد من كلامه؟

الجواب:

إذا باعها إياه وهو يعلم انَّها لم تكن تالفة لم يجب عليه اقالته، فالبيع لازم ولاحق للمشتري في فسخ المعاملة إلا أنْ يقيم بيِّنة على تلف المبيع.

نعم إقالة المشتري حين يطلب الإقالة مستحب حثت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت (ع):

منها: ما رواه الكليني بسنده أنَّ رسول الله (ص) "لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وأنظار المعسر وأخذ الحق وافيًا أو غير وافٍ".

ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن أبي عبدالله (ع) قال (ع): "أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: مَن أقال نادمًا أو أغاث لهفان أو اعتق نسمةً أو زوَّج عزبًا".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور