ميراث الزوجة الحامل


المسألة:

إذا مات الرجل عن زوجةٍ حاملٍ فما هو مقدار ميراثها من زوجها الميت؟


الجواب:

إذا كان للميت ولد أو بنت أو أكثر فلها ثُمن التركة على أيِّ تقدير، وأما إذا لم يكن له ولد ولا بنت فإما أنْ يُنتظر حتى تضع الزوجةُ حملها فإنْ وضعته حيًّا سواء كان ذكرًا أو أنثى كان لها الثمن. وإن وضعته ميِّتًا كان لها الرُّبع مما تركه زوجها عدا العقار.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور