إلزام الناذر بدفع أجرة للمأتم


المسألة:

هل يجوز أخد مبلغ من المال من الناذر في حالة إقامة النذر في المأتم؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك بعنوان التبرُّع من الناذر للمأتم، وإذا كان المأتم موقوفاً لما يشمل إقامة النذور وقراءة الفواتح على الأموات فلا يصحُّ الإلزام بدفع الأجرة فضلاً عن تحديدها، نعم إذا كان موقوفاً لما يشمل ذلك ولكن مع تعارف دفع الأجرة فيُلتزم بحدود ما هو متعارف من صحة الإلزام بتحديد الأجرة أو دفع أجرة المثل وإذا كان المتعارف هو دفع مقدار من المال غير محدَّد حين الاستفادة من المأتم لأداء النذور وغيرها، فالواجب على المستفيد دفع مقدار من المال غير محدَّد.

نعم لو أُنيط ذلك -في الوقفية- بنظر المتولِّي على الوقف فحينئذٍ يكون للمتولِّي الحق في تحديد المقدار بحسب ما يراه من مصلحة الوقف مع ملاحظة نظر الواقف.

ومع فرض عدم إحراز شيء من هذه الفروض فالأحوط التصالح بين المستفيد وبين المتولِّي على مقدار محدَّد من المال.

والحمد لله  رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور