وطا الزوجة دبراً عند الشيعة


المسألة:

هل صحيح ان الشيعة يجوزون وطأ الزوجة دبراً؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِّ على محمّدٍ وآلِ محمَّد

وطأ الزوجة في الدبر مورد خلاف بين فقهاء الشيعة (رضوان الله عليهم):

فمنهم من ذهب على الحرمة مطلقاً كالشيخ الطوسي وابن حمزة وأبي الفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبي المكارم صاحب كتاب بلابل القلاقل والقميِّين وغيرهم.

ومنهم من ذهب إلى الجواز على كراهة مغلَّظة وهذا هو رأي المشهور بين الفقهاء كما أفاد ذلك صاحب الجواهر (رحمه الله).

ومنهم من ذهب إلى الجواز بشرط قبول الزوجة ورضاها.

والخلاف في جواز الوطأ وعدمه لا تختص به الشيعة بل ان علماء السنة مختلفون في ذلك أيضاً.

فالحكم بالحرمة وإن كان هو المشهور بين علماء السنة إلا أن جمعاً من علمائهم ذهب إلى الحليَّة، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومنهم زيد بن اسلم، ومنهم نافع ومالك إمام المذهب المالكي، وقد نُقل عن مالك أنه قال: "ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال".

راجع المغني لابن قدامة كتاب عشرة النساء، ص 1734 ج2 طبعه بيت الأفكار الدولية.

وعليه لا معنى للتهريج على الشيعة والانتقاص منهم بعد أن كانت المسألة من المسائل الفرعية التي يختلف فيها أهل مذهب واحد. على انه لا معنى للاستيحاش من الحكم بالجواز لأنَّ الوطأ كذلك من موارد الاستمتاع المتبادل بين الزوجين، فما يقبح فعله بين غير الزوجين قد يحسن أولا يقبح بين الزوجين، فكشف العورة أمام الأجنبي أمر مستبشع وكذلك الكلام الذي يخدش الحياء إلا أنهما ليسا كذلك بين الزوجين.

ولو كان منشأ الاستيحاش هو ترتُّب الأذى على وطأ الزوجة دبراً فإن جوابه هو أن الفقهاء يُفتون بحرمة الوطأ لو ترتَّب عليه الإيذاء للزوجة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور