النظر إلى باطن فم المرأة


المسألة:

هل يجوز النظر إلى باطن فم المرأة كلسانها مثلاً؟

الجواب:

الظاهر عدم الجواز، وذلك لعموم حرمة النظر إلى جسد الأجنبية إلا ما استثنى وهما الوجه والكفان، فلأن باطن الفم ليس داخلاً في المستثنى وهو الوجه لذلك فهو مشمول لحكم المستثنى منه وهو جسد المرأة.

فمثلاً معتبرة علي ابن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال (ع): "الوجه والكف وموضع السوار"). تدل على حرمة النظر إلى مطلق جسد المرأة الأجنبية عدا الوجه والكف وموضع السوار ولأن باطن الفم ليس واحداً مما يجوز النظر إليه لذلك كان حكمه حكم سائر الجسد للمرأة وهو الحرمة.

والحمد لله  رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور