سماحة الشيخ محمّد صنقور
08 نوفمبر 2006م
1256 مشاهدة
دقيقة للقراءة
التبرع بزكاة الفطرة
المسألة:
لو تبرع الولد بدفع الفطرة لنيل الثواب هل يسقط وجوب الزكاة عن الأب لأنه المعيل؟
الجواب:
يلزمه تمليك مقدار الفطرة للمعيل وبعدئذٍ يخرجها المعيل عن نفسه وعياله.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور