العدول من صوم إلى آخر


المسألة:

(منهاج السيستاني، مسألة 981): لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه على الأصح، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره وإن كان مقيدا بعدم وقوعه صح وبطل الآخر، مثلا لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.

أرجو شرح عبارة: "نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره وإن كان مقيدا بعدم وقوعه صح وبطل الآخر" لعدم وضوحها.

الجواب:

صوم يومٍ من أيام السنة من المندوب المطلق ولا يعتبر في صحته قصد عنوانه بأنْ يقصد أنَّه يصوم يوماً من أيام السنة المأمور بصومها مطلقاً، فلو كان غافلاً عن قصد ذلك فإنه لا يضرُّ بصحة صومه ووقوعه امتثالاً للأمر بالصوم في مطلق أيام السنة، وهذا هو معنى أنه غير متقومٍ بقصد عنوانه.

كما أنه لا يضرُّ بصحة صوم ذلك اليوم لو كان قد قصد أنه يصومه قضاءً أو كفارة ثم عدل عن ذلك وقصد الندب أو كان قد قصد الندب ثم عدل إلى قصد القضاء ثم قصد الندب فإنَّ وقوعه ندباً لا يضرُّ به قصدُ القضاء ثم العدول عنه، وذلك لأنه لا يعتبر في صحة هذا النوع من الصوم عدم قصد غيره أثناء النهار.

وهذا هو معنى أن صحته غير مقيدة بعدم قصد صوم آخر في أثناء النهار. فلو قصد الكفارة ثم القضاء ثم النذر ثم العهد ثم بدل الهدى وظلَّ ممسكاً وبقي عن الغروب دقيقة فقصد الندب المطلق فإنَّ صومه بقصد الندب المطلق يكون صحيحاً وذلك لأن عدم القصود الأخرى غير معتبرٍ في صحة هذا الصوم. وهذا هو معنى أنَّ صحته غير مقيدة بعدم قصد غيره.

نعم صوم يوم من أيام السنة مقيَّد بعدم وقوع صومٍ آخر فيه، فلو قصد المكلَّف صوم القضاء واستمرَّ في قصده إلى آخر النهار فإنه لا يقع منه صوم يومٍ من أيام السنة لأنه مقيد بعدم وقوع غيره فيه، وقد وقع في هذا اليوم صوم القضاء.

والمتحصل إنَّ ثمة صوما متقوِّما بقصد عنوانه كما لو كان عليه نذر وكفارة فإنَّه يعتبر في صحة صوم النذر قصد النذر ويعتبر في صحة صوم الكفارة قصد الكفارة وهذا النوع من الصوم لا يصح العدول إليه، فلو قصد الندب ثم عدل منه إلى قصد الكفارة فإنَّ صوم الكفارة لا يقع منه.

وكذلك يُعتبر في هذا النوع من الصوم عدم قصد غيره لذلك لو كان قد قصد الندب أو العهد مثلاً ثم قصد الكفارة فإنَّه لا يقع عن الكفارة.

وثمة نوع من الصوم غير متقِّوم بقصد عنوانه بل يكفي في وقوعه أن يقصد صوم غدٍ قربةً لله تعالى، وهذا مثل صوم أيام السنة وهذا النوع من الصوم يصح العدول إليه، ولو عدل منه إلى غيره وكان هذا الغير مما يعتبر فيه قصد العنوان أو عدم قصد غيره فإنَّ هذا العدول لاغٍ ويصح منه الصوم على أنَّه من صوم يومٍ من أيام السنة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور