الاشتراك في الأضحية
المسألة:
هل يصحُّ لجماعة أن يشتركوا في أُضحيةٍ واحدة؟ وهل يصحُّ للمكلف أن يُشرِك في أُضحيته غيره من الأحياء والأموات؟
الجواب:
أما اشتراك جماعة في أُضحيةٍ واحدة بأن يدفع كلُّ واحدٍ جزءً من ثمنها فادعي على جوازه الاجماع وأنَّ التحديد في الروايات بالسبعة أو الخمسة والأكثر والأقل إنما هو لبيان التفاوت في الفضل.
والروايات التي استُدل بها على جواز الاشتراك عديدة:
منها: معتبرة يونس بن يعقوب، قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن البقرة يُضحَّى بها؟ فقال: تجزئ عن سبعة(1).
ومنها: معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: "تجزئ البدنة والبقرة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد"(2).
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: "البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيتٍ واحد ومن غيرهم"(3).
ومنها: ما روي عن أبي الحسن الرضا (ع) قالا: "قلنا له: عزَّت الأضاحي علينا بمكة أفيُجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين"(4).
وأما أن يُشرِك المكلَّف في أُضحيته غيرُه من الأحياء والأموات فجائز أيضاً، وكذلك يصحُّ له أن يضحِّي عن نفسه بأضحية ويُضحي عن غيره بأخرى سواءً كان الغير حيَّاً أو ميتاً.
ويؤيد ذلك ما ورد في الفقيه قال: "وضحَّى رسول الله (ص) بكبشين ذبح واحداً بيده فقال: "اللهم هذا عني وعمَّن لم يضحِ من أهل بيتي" وذبح الآخر، وقال: "اللهم هذا عنِّي وعمَّن لم يضحِ من أمتي"(5).
فإنَّ مثل هذه الرواية ظاهرة في صحة التشريك في الأُضحية. وروى الشيخ الصدوق قال: "وذبح رسول الله (ص) عن نسائه البقرة"(6).
وروى الكليني في الكافي بسندٍ معتبر عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئُل عن الأضحى أواجب على مَن وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه"(7).
فهذه الرواية والتي سبقتها ظاهرة في جواز التضحية عن الغير من الأحياء. وهم العيال في مورد الرواية.
وروى الصدوق قال: وكان أمير المؤمنين (ع) يُضحِّي عن رسول الله (ص) كلِّ سنةٍ بكبش .. ويذبح كبشاً آخر عن نفسه"(8).
والرواية ظاهرة في صحة ذبح الأضحية عن الميت.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 14 ص 117.
2- الحدائق الناضرة -المحقق البحراني- ج 17 ص 36.
3- الحدائق الناضرة -المحقق البحراني- ج 17 ص 37.
4- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 14 ص 119.
5- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج 2 ص 489.
6- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج 2 ص 495.
7- الكافي -الشيخ الكليني- ج 4 ص 488.
8- من لا يحضره الفقيه -الشيخ الصدوق- ج 2 ص 489.