مدرب السياقة وأجرة التدريب


المسألة:

هل يجوز لمدرب أو مدربة السياقة أن يأخذوا أجرة تعليم ساعتين مع أنهم يُدربون ساعة أو ساعة ونصف؟

الجواب:

لا يجوز لمدِّرب السياقة أن يتقاضى من المتدرِّب أجرةَ ساعتين ثم يدرَّبه أقل من ذلك ولو بوقت يسير، فلو تقاضى أجرة ساعتين ثم درَّبه ساعة ونصف مثلاً فإنَّ الاجرة المقابلة للنصف ساعة غير مُستحقةً له فيكون وضع يده عليها من الكسب المحرم ومن أكل المال بالباطل. إلا ان يُبرء المتدرب ذمته عن طيبٍ من نفسه.

نعم لو كان المتعارف احتساب مسافة الطريق من ضمن الساعتين ووقع العقد بينهما مبيناً على ذلك فلا بأس من اقتطاع مدة المسافة من زمن التدريب.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور