إجزاء الأضحية عن العقيقة


المسألة:

إذا لم يعق الوالد عن ولده فهل يجزيه ان يضحي عنه ويسقط بذلك استحباب العقيقة؟

الجواب:

نعم إذا لم يكن الولد قد عُقَّ عنه فإنَّ الأضحية عنه تُجزي عن العقيقة، وكذلك لو ضحَّى هو عن نفسه ولم يكن قد عُقَّ عنه فإنَّ الأضحية تُجزيه عن العقيقة.

وقد دلَّت على ذلك معتبرة سماعة قال: سألتُه عن رجلٍ لم يُعق عنه والده حتى كبر فكان غلاماً شاباً أو رجلاً قد بلغ فقال: إذا ضُحِّي عنه أو ضحَّى الولدُ عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقته(1).

وكذلك معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع): ".. وإن لم يعق عنه حتى ضُحِّي عنه فقد أجزأته الأضحية .."(2).

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 21 ص 449.

2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج 21 ص 449.