استيفاء المهر من الذهب
المسألة:
هل للمطلقة ان تستوفي مهرها المؤخر بقيمة الذهب بتاريخ عقد الزواج؟
الجواب:
تستحق المرأة المهر كاملاً إذا كان قد دُخل بها ولها حق الاستيفاء حين الطلاق إذا لم يكن مؤجلاً بوقت.
وأما انها تستوفيه من الذهب أو غيره فهذا يرجع إلى ما وقع عليه التعاقد بين الطرفين حين العقد. فإذا كان التوافق على وزنٍ معين من الذهب فيجب الوفاء بذلك سواءً بقي الذهب على قيمته إلى حين الطلاق أو ارتفعت قيمته أو نقصت.
وإذا وقع التوافق حين العقد على قيمةٍ نقدية محددة ثم أرادت إستيفاءها من الذهب وقَبِل الرجل بذلك فالمعتبر هو الوزن الذي تساويه القيمة حين الطلاق زاد الوزن عما كانت عليه القيمة حين العقد أو نقص.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور