نسيان طواف العمرة


المسألة:

ما معنى لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه؟ وهل من نسي طواف عمرة التمتع يبقى ملزماً بإجتناب تروك الاحرام كلها الى ان ياتي به وان أحل من احرامه بالتقصير؟

الجواب:

إذا كان المكلف محرماً بالعمرة المفردة ونسي ان يطوف طواف العمرة واتم عمرته دون طواف فإنَّه لا يتحللَّ من إحرامه فهو ملزم, بترك محرمات الاحرام جميعاً حتى يأتي بالطواف وما يترتب بعده من أعمال من صلاةٍ وسعي وتقصير وحينئذٍ يتحلل من كل شيء إلا من المعاشرة الزوجية، فإذا طاف طواف النساء حلَّت له المعاشرة، وأما إذا كان ناسياً لطواف النساء، وقد أتمَّ عمرته فإنَّ ما يحرم عليه هو المعاشرة الزوجية ولا تحل له إلا بعد الطواف إما بنفسه أو بالاستنابة إن كان أداء الطواف حرجياً عليه.

وإذا كان المكلف محرماً بعمرة التمتع ونسي طواف العمرة فإنه يبقى على إحرامه إلى يفوت وقت التدارك وبعد ذلك يفسد إحرامه لفساد عمرته وحجِّه وتكون جميع محرمات الاحرام مباحة له.

فلو نسي المكلف طواف العمرة حتى رجع مثلاً إلى بلده بعد موسم الحج فذلك معناه فساد عمرته وحجِّه وبذلك يفسد إحرامه فلا يكون شيء من محرمات الاحرام محرماً عليه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور