الزانية لا تستحق مهراً ولا نفقة


المسألة:

هل تجب النفقة على الرجل المسلم نتيجة لوطئ كتابية بكر برضاها والذى أدى إلى إفضاء بكارتها من غير عقد زواج؟

وهل هناك حكم شرعي مترتب على ذلك؟

وهل يكفي الاستتغفار لمن أراد التوبة أم هناك شيء آخر يجب فعله؟

وما الحكم بالنسبة للمرأة الوثنية البكر؟


الجواب:

هذا الوطئ يعدُّ من الزنا الذي توعَّد اللهُ فاعله بالنار وبئس القرار، ولا تستحق الموطؤة نفقةً ولا مهراً -لأنها زانية بحسب فرض السؤال حيث كانت راضية- سواءً كانت كتابية أو وثنية أو مسلمة إلا ان تكون قاصراً.

 

وأما الحكم الشرعي المترتب على ذلك فهو الحد وهو الجلد مائة جلدة لغير المحصن من الطرفين والرجم للمحصن منهما.

 

وأما التوبة فلا يكفي لتحققها مجرد الإستغفار بل لابد من الندم الشديد على إجتراح هذا الفعل الشنيع، وعقد العزم الأكيد على عدم العود إلى مثل هذه الفواحش ثم الإستغفار.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور