كراهة التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد


المسألة:

هل صحيح أنَّ هناك كراهة في أنْ يُسمي الأب ابنه قاسم إذا كان اسمُه -أي الأب- محمداً؟

الجواب:

التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد

أفتى الكثير من الفقهاء بكراهة أنْ يكني الأبُ ابنَه بأبي القاسم إذا كان قد سمَّاه محمداً، ومستندُ الحكم بالكراهة عددٌ من الروايات.

منها: ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن السكوني عن أبي عبدالله (ع): أنَّ النبيَّ (ص) نهى عن أربع كنى، عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمداً(1).

فالكنى الثلاث الأولى منهىٌّ عن التكنِّي بها مطلقاً، وأمَّا الرابعة وهي التكنِّي بأبي القاسم فالنهي عنها مختصٌّ بمن سُمِّي بمحمد.

وأمَّا أنْ يُسمِّي الرجل ابنه قاسماً وهو اسمُه محمد فهو غير مكروه إذا لم يتكنَّ به ، فالمكروه إنَّما هو التكني بأبي القاسم إذا كان اسمُه محمداً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- الكافي -الشيخ الكليني- ج 6 ص 21.