انتفاع الورثة من التركة


المسألة:

نرجو منكم الإجابة على الاستفسارات أدناه، شاكرين لكم وقتكم وجهودكم، رعاكم الله وحفظكم:

 

توفي الوالد وله منزلين وزوجتين، لكل منهما عيال ذكور وإناث، اتفق الورثة على أن لا يتم بيع المنزلين أو تقسيمهما تقسيماً نهائياً، بل يكون التقسيم بصورة (قسمة منافع) لمدة خمسة عشر سنة، واتفقوا على أن ينتفع عيال الزوجة الأولى (أصحاب 11 حصة من أصل 17 حصة)، أن ينتفعوا من المنزل الأكبر الموازي تقريباً لحقهم الشرعي، وأن ينتفع عيال الزوجة الثانية (أصحاب 6 حصص من أصل 17 حصة)، أن ينتفعوا من المنزل الأصغر الموازي تقريباً لحقهم الشرعي. والانتفاع المقرر عبارة عن السكن بالمنزلين. أي أن كل مجموعة تستفيد من المنزل المخصص لها كسكن بحيث يكون لكل مجموعة الحرية في التصرف في ذلك السكن بالانتفاع للمدة المحددة.

 

وهنالك بعض الاستفسارات في هذا الشأن:

 

الأمر الأول: في المنزل الأصغر هنالك مساحة تقارب نصف المنزل مازالت (مؤقتاً) مؤجرة لتاجر، وريع الإيجار لجميع الورثة، وهذا يجعل المجموعة التي خصص لها ذلك المنزل لا تحظى بحقها الكامل في الانتفاع السكني، فهل يمكن للورثة جميعاً، ويبرأ ذمتهم، أن يستأجروا مكاناً بديلاً لذلك المكان التجاري ليجعلوه بديلاً سكنياً ينتفع منه الورثة الذين كان من المفترض أن ينتفعوا من ذلك المكان (المؤجر حالياً لتاجر) في المنزل. وكذلك هل يبرأ ذمتهم أن يخصصوا مبلغاً مالياً يعوض مجموعة الورثة الذين كان من المفترض أن ينتفعوا من تلك المساحة. ففي هذه الحالة يكون كل وريث إما أنه قد تسلم مكاناً في أحد المنزلين يناسب حقه الشرعي يستطيع الانتفاع منه، أو أنه تم تعويضه بمال أو بمكان مشابه يستطيع الانتفاع منه بشكل مشابه للورثة الآخرين.

 

فهل يكون الورثة قد فعلوا الصواب شرعياً؟

 

الأمر الثاني: يسكن الورثة في منزلين كما أسلفنا، وكان الوالد قبل وفاته قد قام بترميم وتعديل أحد المنزلين بصورة تجعله في جودة معينة وهذا المنزل يستفيد منه أصحاب (11 حصة)، فيما لم يسمح القدر والوفاة للوالد بترميم المنزل الآخر، فأصبحت الحصص التي ينتفع منها للسكن بعض الإخوة (11 حصة) بجودة معينة، فيما بقيت الحصص التي ينتفع منها للسكن إخوة آخرين (6 حصص) بجودة متدنية يحتاجون معها للترميم والتعديل. بعض القوانين تذكر في هذا المجال أن على جميع الورثة متضامنين أن يجعلوا الحصص التي ينتفع منها أي منهم، متساوية في الجودة بحيث لا يكون بعد هذا التعديل والترميم، ورثة محتاجون لبذل الجهد والمال في تعديل سكنهم للوصول به لمستوى جودة السكن الاعتيادي، فيما يكون ورثة آخرون غير محتاجون لبذل أي جهد أو مال في ذلك الشأن باعتبارهم يستفيدون من مكان قد تم ترميمه وتعديله قبل وفاة الوالد.

 

فهل هذا الأمر يقره الشرع، أي أنه باعتبار الحصص غير متساوية في الجودة، فإن على جميع الورثة التضامن في جعلها بجودة واحدة وبهيئة واحدة ما أمكن، حتى لا يكون مكان أحد أقل شأناً من غيره من الورثة فيشعر بالغبن؟


الجواب:

1- كل ذلك جائز مع توافق جميع الورثة إذا لم يكن بينهم قاصر.

 

2- لا يجب على أحد من الورثة المساهمة في الترميم ولكن يحق لمن كان منزلهم أقل جودة أن لا يقبلوا بانتفاع الورثة اللذين ينتفعون مما هو أكثر جودة إلا بعد المساهمة في ترميم المنزل الأقل جودة.

 

فالورثة كلهم شركاء في المنزلين بنحو الإشاعة كلٌ بحسب حصته فيكون جواز التصرف في المنزلين والانتفاع منهما بأيِّ نحوٍ من أنحاء الانتفاع منوطاً بموافقة جميع الشركاء وهم الورثة إلى أن يقتسموا الميراث، فالواجب هو الإلتزام بالكيفية المتوافق عليها.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور