حكم أعمال العمرة عند بطلان الطواف
المسألة:
1- من بطل طوافه هل يجب عليه اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته؟
2- من بطل سعيه هل يلزمه اعادة السعي والتقصير وطواف النساء وصلاته؟
الجواب:
1- نعم يلزمه إعادة الصلاة والسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته بعد إعادة الطواف، لأنَّ كلَّ هذه الأعمال قد وقعت في غير محلِّها أي انَّها وقعت على غير الوجه المأمور به، وذلك لأنَّ المأمور به هو إيقاع صلاة الطواف مثلاً بعد الطواف، ومفروض المسألة انَّ الطواف وقع باطلا فهو بحكم العدم.
وبتعبير آخر: هو انَّ القاعدة قاضية بأنَّ الإتيان بالمأمور به على غير وجهه المأمور به شرعاً يقتضي عدم الاجزاء ما لم يقم دليلٌ على الاجتزاء بالمأتي به على غير وجهه عن المأمور به، وحيث لم يقم دليلٌ على صحة الاجتزاء بالأعمال المتعقِّبة للطواف في فرض بطلان الطواف -خلاف فرض النسيان على تفصيل- فذلك وحده كافٍ للبناء على بطلانها، فإذا كانت باطلة لزم للخروج عن عهدة التكليف بها الإتيان بها بعد إعادة الطوافعلى الوجه الصحيح.
2- نعم يلزمه الإتيان بالأعمال المترتبة شرعاً على السعي بعد إعادة السعي لذات الملاك المذكور في المسألة السابقة، فإنَّ القاعدة قاضية بأنَّ الفعل إذا جيئ به على غير الوجه المقرَّر شرعاً فإنَّه لا يكون مجزياً عن المأمور به، وحيث انَّ الأعمال التي جيئ بها بعد السعي الباطل كانت في غير محلِّها المقرَّر شرعاً إذ انَّ محلها يكون بعد السعي الصحيح لذلك لا تكون مجزية وهو ما يقتضي لزوم إعادتها بعد الإتيان بالسعي الصحيح.
نعم لو جاء بطواف النساء قبل الإتيان بالسعي نسياناً أو جهلاً فثمة مَن ذهبإلى اجزائه وكفاية الإتيان بالسعي دون إعادة الطواف، وذلك لقيام الدليل بنظرهم على ذلك، فلو تم هذا الدليل -وفي تماميته نظر- فإن ذلك يكون استثناءً لما تقتضيه القاعدة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور