حكم الشك فيما صام من أيام الكفارة


المسألة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- شخص عليه كفارة صيام شهر رمضان فاختار صيام شهرين متتابعين ثم بدء في الصيام ثم بعد فترة حصل له شك هل أكمل 31 يوم لكي يترك التتابع، فماذا يفعل في هذي الحالة؟

2- لو ان المكلف عليه صيام شهرين وصام فترةً زمانية ثم نسى عدد الايام المتبقية عليه ماذا يفعل في هذه الحالة؟

الجواب:

1- يجب عليه في هذا الفرض أن يصوم حتى يُحرز انَّه أتمَّ واحداً وثلاثين يوماً.

2- يجب عليه في هذا الفرض أن يصوم بمقدارٍ يُحرز معه الإكمال لتمام الشهرين، وذلك لأنَّ ذمته مشتغلة يقيناً بصيام شهرين متتابعين، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أي انَّ الأصل الجاري في حقِّه هو أصالة الاشتغال.

وهذا بخلاف ما لو كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان مثلاً ولا يدري كم هي هذه الأيام هل هي سبعة أو هي تسعة مثلاً فإنَّه في هذا الفرض لا يجب عليه إلا المقدار الأقل، لأنَّ الأكثر لم يُحرز انَّ ذمته قد اشتغلت به من الأساس وإنَّما هو يشك فالأصل الجاري فيما زاد على الخمسة هو أصالة البراءة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور