المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنَّه لا قطع على المُستلب وهو الذي يأخذ المال جهراً ويهرب على أنْ لا يكون محارباً، وكذلك لا قطع على المختلس وهو الذي...
الوجهُ في ذلك هو ما نًّصَّت عليه الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) من أنَّه لا حدَّ على السارق ما لم يهتك حِرزاً ويُخرجُ المال المسروق منه، أمَّا لو سرق...
الفرض الثالث: أنْ يسرق من المال المشترك وهو يعلم أنَّه لا يسوغ له الأخذ منه دون إذن الشريك، ويكون مقدار ما سرقه يزيد على مقدار نصيبه وهنا يكون مستحقَّاً لحدِّ...
نُسب للشيخ الطوسي وابن إدريس ومشهور المتأخِّرين- كما أفاد صاحب الجواهر- أنَّ عقوبة اجتماع رجلين مجرَّدين تحت لحافٍ واحد هي التعزير بين ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطاً، يختار الإمام المقدار...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنَّ حدَّ التفخيذ هو الجلد مائة جلدة، وأفاد صاحب الجواهر أنَّ ذلك هو ما عليه سائر المتأخِّرين، فلم يقع الخلاف بينهم في ذلك، ونسب...
حدُّ اللائط إذا أوقب هو القتل إذا كان محصناً دون خلافٍ بين الفقهاء رضوان الله عليهم، وأمَّا إذا لم يكن محصناً فالمشهور شهرة عظيمة هو القتل أيضاً بل ادُّعي عدم...
يثبت حدُّ اللِّواط بالإقرار أربع مرَّات كما قطع بذلك الأصحاب -بحسب أفاده صاحب الجواهر ولا يثبتُ بدون ذلك إلا أنَّه يعزَّر لو أقرَّ بما دون الأربع مرَّات، ويثبت كذلك بقيام البيِّنة...
حدُّ السحق من غير المحصنة هو الجلد مائة جلدة تماماً كما هو حدُّ الزانية غير المُحصنة دون خلافٍ ظاهراً في غير المُحصنة، وتدلُّ عليه رواياتٌ عديدة: منها: موثقة إِسْحَاقَ بْنِ...
القواد هو مَن يجمع بين الرجل والمرأة على الزنا أو يجمع بين الرجال على اللواط أو بين النساء على السحق، وأمَّا الحدُّ الذي يستحقُّه فاعل هذه الموبقة فهو خمس وسبعون...
إذا كان الشرب عن استحلال ناشئاً عن الجهل بتحريم الإسلام للخمر لقرب عهده بالإسلام أو لأنَّه نشأ في بلدٍ كافر فنتج عن ذلك جهله بضرورات الإسلام ففي مثل هذا الفرض...
المشهور بين الفقهاء كما أفاد صاحب الجواهر هو ثبوت الحد بذلك بل نُسب لابن إدريس في السرائر والتنقيح وظاهر الخلاف للشيخ الطوسي دعوى الإجماع على ذلك وكذلك هو الظاهر مما...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو إلحاق العصير العنبي -إذا غلى ولم يذهب ثلثاه- بالخمر من جهة الحرمة والنجاسة ووجوب الحدِّ بل أفاد صاحب الجواهر رحمه الله أنَّه لم...
أمَّا مقدار حدِّ شارب الخمر فالمشهور شهرةً عظيمة كادت تكون إجماعاً -كما أفاد صاحب الجواهر- هو ثمانون جلدة سواءً كان رجلاً أو امرأة، وسواءً كان مسلماً أو كافراً، وسواءً كان...
الظاهر أنَّه لا فرق في ثبوت الحدِّ بين تناول الخمر من طريق الشرب أو من طريقٍ آخر لا يصدق عليه عنوان الشرب، فإنَّ الروايات وإن ذكرت أنَّ موضوع وجوب الحدِّ...
الظاهر أنَّه لا خلاف بين فقهائنا في أنَّ المُوجب للحدِّ هو الشرب لمُطلق المسكر وإنْ لم يكن خمراً أي وإنْ لم يسمَ خمراً كالفقاع والنبيذ المُسكر، وأفاد صاحبُ الجواهر رحمه...
المعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو سقوط الحد عن المتقاذفين ولكنَّهما يستحقان التعزير وأفاد صاحب الجواهر رحمه الله أنَّه لا خلاف بين الفقهاء في ذلك.
فالمتعين هو ما نصَّت عليه الروايات المستفيضة من عدم مشروعيَّة تجريد القاذف حين جلده الحدَّ، وكذلك فإنَّه يضرب وسطاً بين الحدَّين كما نصت عليه مثل موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة...
الظاهر هو عدم الخلاف -كما أفاد صاحب الجواهر- في استحقاق أولياء المقذوف للمطالبة بحق وليِّهم في إقامة الحد على القاذف بل أفاد صاحب الجواهر أنَّ الإجماع بقسميه منعقد على ذلك.
الظاهر هو عدم استحقاقه للرجوع عن عفوه كما نصَّت على ذلك موثقة سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو عَنْه ثُمَّ...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو التفصيل بين ما إذا أخذوه للقضاء مجتمعين وبين ما أذا طالب كلُّ فرد من المجموع على حدة بحقِّه في إقامة الحد عليه ففي الفرض...
إذا قذف الأب ابنه فقد فعل حراماً ويستحقُّ لذلك التعزير بما يراه الحاكم الشرعي ولكنَّه لا يسحقُّ حدَّ القذف كما نصَّت على ذلك صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
المشهور بين الفقهاء -كما أفاد صاحب الجواهر- هو جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة للفقيه الجامع للشرائط، وأفاد رحمه الله أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك إلا ما يُنسب لابن...
هذا فيما يتصل بالحدود المصنَّفة على أنَّها من حقوق الله تعالى، وأمَّا الحدودُ المصنَّفة على أنَّها من حقوق الناس فكذلك يسوغ للحاكم الشرعي أن يحكم فيها استناداً إلى علمه لأنَّه...
وفي مقابل ذلك ذهب المشهور إلى التفصيل بين ما إذا وُجد الزاني عارياً فيُجلد عارياً عدا العورة، وإذا وُجد كاسياً جُلد كاسياً ونُسب إلى ظاهر الغنية -كما في الجواهر- دعوى...