وخلاصة القول: هو جواز أن تُصلِّي المرأةُ متقدِّمةً على الرجل، وجواز أنْ يُصلِّي كلٌ منهما بحذاء الآخر إذا كانت الفاصلةُ بينهما بمقدار شبرٍ أو يزيد، نعم ذلك مكروهٌ ما لم...
والمتحصل مما ذكرناه أنَّ الظاهر هو أفضلية التسبيح مطلقاً للإمام والمنفرد، وأمَّا المأموم في الصلوات الجهريَّة فالمتعيَّن عليه هو التسبيح ولا أقلَّ من الاحتياط، وأمَّا في صلاتي الظهرين فهو مخيَّر...
والمتحصَّل مما ذكرناه أن وظيفة المنفرد والإمام في الركعتين الأخيرتين هو التخيير وكذلك هي وظيفة المأموم في الصلوات الإخفاتية وأما وظيفة المأموم في الصلوات الجهرية فهو تعيُّن التسبيح إلا أنْ...
ومقتضى الجمع العرفي -كما أفاد السيد الخوئي-(9) بين الطائفتين هو صحَّة الوصل والذي يقتضي البناء على التخيير بين الفصل والوصل، فإنَّ الطائفة الثانية وإن كانت ظاهرة في تعيُّن الفصل إلا...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو استحباب وقوف المأموم الرجل إذا كان وحده إلى يمين الإمام ويصحُّ منه الوقوف خلفه ونُسب إلى الشيخ الطوسي في الخلاف دعوى الإجماع على...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو كراهة ائتمام المسافر بالحاضر وكذلك العكس، ونسب صاحب الجواهر للشيخ في الخلاف وظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على الكراهة (1) وفي مقابل ما...
وعليه فلم يثبت ما يصحُّ به البناء على عدم جواز لبس ما يستر ظهر القدم في الصلاة .وأمَّا القول بالكراهة فلا وجه له أيضاً إلا ما رواه ابن حمزة مرسلاً...
وبتعبير آخر: المقابل لموثقة ابن بكير روايات مستفيضة بل هي متواترة إجمالاً فمفادها مقطوع الصدور أي أنَّ مفادها من السنَّة القطعية وكلُّ ما هو منافٍ للسنَّة القطعية فهو ساقط عن...
الاستقبال أثناء الأذان للصلاة مستحبٌّ وليس شرطاً في صحَّة الأذان، فهو مِن شروط الكمال، وليس من شروط الصحَّة، بمعنى أنَّ الأذان للصلاة مستحبٌّ على أيِّ هيئةٍ وقع، والاستقبال مستحبٌ في...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في صحَّة الاجتزاء بأذان الصبي المميِّز للإعلام ولصلاة الجماعة وليس ذلك -كما أفاد السيد الخوئي(1)- للبناء على شرعيَّة عبادات الصبي، إذ لا ملازمة بين شرعيَّة...
المشهور بين الفقهاء هو أنَّ القيام ليس شرطاً في الإقامة وإنَّما هو مستحب بمعنى أنَّ القيام في الإقامة شرطُ كمال وليس شرطَ صحة، فالإقامة عن قيام أكمل وأفضل إلا أنَّه...
المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) هو أنَّ الإغماء القهري المستوعِب للوقت موجب لسقوط القضاء، فلا يجب على المغمى عليه في هذا الفرض قضاء الصلوات التي فاتته في ظرف الإغماء...
لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعيَّة الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتيَّة بل يُعدُّ ذلك من شعار الإماميَّة ، نعم وقع الخلاف في وجوب الجهر بها وعدمه، فالمشهور شهرةً...
إذا كان يعتقد جهلاً أنَّ هذا الجلد ليس من الميتة أو كان ذاهلاً عن ذلك ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته محكومة بالصحة، فلا تجب الإعادة وذلك لشمول...
والمتحصَّل ممَّا ذكرناه هو صحَّة الاجتزاء بأيِّ كيفيَّة من الكيفيَّات التي نصَّت عليها الروايات المتقدِّمة -كما أفاد السيد الخوئي (رحمه الله)-(9) وإنْ كان الأحوط هو اعتماد التسبيحات الأربع وأحوط منه...
فالمتعيَّن هو البناء على صحَّة قراءة المصلِّي في المصحف اختياراً استناداً إلى معتبرة الصيقل ومع البناء على عدم تماميَّة سندها فيكفي للبناء على الصحَّة في فرض الاختيار إطلاقات الأمر بالقراءة،...
لا ريب كما لا خلاف عندنا في أنَّ آية البسملة جزءٌ من سورة الفاتحة، ويدلُّ عليه -مضافاً إلى التسالم- ما أفادته الروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت (ع) والتي منها صحيحة...
آيات القبلة كلُّها جاءت في سياق الأمر بالصلاة، والقرينة على ذلك أنَّ المنسبق لأذهان المسلمين قاطبة بل وغيرهم أنَّ القبلة إنَّما جُعلت وشُرِّعت من أجل الصلاة إلى جهتها، لذلك فإنَّ...
لا إشكال بل ولا خلاف بين أتباع أهل البيت (ع)(1) في أنَّ المعوِّذتين من القرآن، وكذلك لا خلاف بين العامَّة في أنَّهما من القرآن إلا ما يُنسب إلى ابن مسعود من...
المشهور بين الفقهاء شهرةً كادت تكون إجماعاً -كما أفاد صاحب الجواهر- هو اعتبار الاستقلال للمختار أثناء القيام بمعنى عدم الاعتماد على شيءٍ بحيث لو اتَّفق سقوطه لسقط هو تبعاً له،...
نعم المشهور بين الفقهاء كراهة لبس الخاتم المتَّخذ من الحديد أثناء الصلاة بل أدُّعي الإجماع على ذلك بل إنَّ معقد الإجماع المدَّعى هو كراهة مطلق الاستصحاب لشيء من الحديد أثناء...
اذا لم يجد ما يصح السجود عليه صح له السجود على السجاد المفروش في المسجد وإن كان الأحوط السجود على ثوبه لو أمكنه ذلك، وأما السجود على ظهر الكف فهو...
إذا لم يكن يعلم في أي ركعة هو فبمجرد التأمل السريع يلتفت أن ثمة قدرا متيقنا من الركعات قد ركعها وقدرا مشكوكا وقدرا مقطوعا بعدم الإتيان به، وحينئذ فوظيفته النظر...
وإذا كان المصلِّي إماماً فالسلام يقع على الملَكين والمأمومين، وإذا كان مأموماً فإنه يقع على الملَكين والإمام والمأمومين الذين معه كما يظهر ذلك من رواياتٍ عديدة كرواية العلل للصدوق بسنده...