الذي يحرم على الرجل في الصلاة وفي غيرها هو لبس الحرير، وأما الصلاة على الحرير أو الجلوس عليه في الصلاة وفي غيرها وكذلك افتراش الحرير أو التدثر به فهو غير...
إذا ارتضع صغير الشاة من لبن الخنزيرة فتارةً يرتضع منها بمقدار ينبت من لبنها لحمُه ويشتدُّ منه عظمه، وتارة لا يكون مقدار ما ارتضعه موجباً لذلك.
المشهور بين الفقهاء -شهرةً وُصفت بالعظيمة- حرمةُ أكل لحوم الحيوانات الجلالة ولا تحلُّ إلا بعد أنْ تُستبرأ، ولم يُنسب الخلاف في ذلك إلا إلى الشيخ الطوسي والإسكافي فذهبا كما قيل إلى الكراهة(1).
المشهور بين فقهاء الإماميَّة شهرة عظيمة هو حليَّة لحوم الخيل والبغال والحمير الأهليَّة بل ادُّعي على ذلك الإجماع كما في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (رحمه الله) ونسب صاحب الجواهر للسيد...
وعلى أيِّ تقدير فيكفي لإثبات حليَّة ما يسمَّى ببيض السمك الروايات التي دلَّت على حليَّة السمك نفسِه، فإنَّ المستظهر عرفاً منها هو حليَّة جميع أجزائها وما يُعدُّ من توابعها إلا...
وعليه فلا دليل على استثناء قراءة السبع أو السبعين من كراهة قراءة الحائض للقرآن فقراءة الحائض للقرآن مكروه مطلقاً فيما عدا سور العزائم والتي قام الدليل على حرمة قراءة الحائض...
ومن ذلك يتبيَّن هجران العمل بروايات الطائفة الثانية رغم اشتمالها على ما هو صحيح السند وهو ما يُعزِّز الارتياب في صدورها لبيان الحكم الواقعي، وعلى خلاف ذلك الطائفة الأولى المستفيضة،...
والمتحصَّل أنَّه لم يقم دليلٌ على حرمة مطلق ما يضرُّ بالبدن، بل الدليل قائمٌ على خلافه، ولو فُرض عدم وجود الدليل على الإباحة فالمرجع فيما دون الضرر المُوجب للهلكة أو...
الحدود الشرعيَّة -كحدِّ الزاني وحدِّ شارب الخمر- شأنُها شأن سائر الفروع والأحكام الشرعية تثبت بالدليل المعتبر كظواهر الكتاب المجيد أو السنَّة الشريفة التي ثبتت بطريقٍ معتبر عن الرسول الكريم (ص)...
هذا بناءً على عدم حجيَّة الطائفة الثالثة وعمدتها مرسلة ابن أبي عمير، وأمَّا بناءً على حجيتها -كما هو الصحيح- فإنَّها صالحة لأنْ تكون شاهدَ جمعٍ بين الطائفتين الأولى والثانية، فتُحمل...
إلا أنَّ الصحيح هو أنَّ الوجه المذكور يكون مبنائياً لولم يبلغ الإعراض حدَّا يُعدُّ معه العامل بالرواية المُعرَض عنها شاذاً، والمقام من هذا القبيل فإنَّه لا عامل بمفاد الطائفة الثانية...
اختلف الفقهاءُ في ذلك بعد التوافق على عدم استحقاق الزوج لما زاد على مقدار الصداق، فذهب المشهور -كما أفاد صاحب الحدائق وصاحب الجواهر(1)- إلى أنَّ للزوج حقَّ المطالبة بمقدار الصداق...
إلا أنَّه في مقابل ما نُسب للشيخ والمتقدِّمين من اعتبار تلفظ الزوجة بهذا الكلام المنصوص ذهب المتأخِّرون إلى عدم اعتبار أكثر من الكراهة البالغة حدَّا يُخشى معه أن يحملها على...
المشهور بين فقهاء الإماميَّة شهرة عظيمة -كما أفاد صاحب الجواهر- هو كفاية الاقتصار على صيغة الخُلع إلا أنَّه في مقابل قول المشهور ذهب عددٌ من الفقهاء إلى اعتبار إلحاق صيغة...
ظاهر أكثر فتاوى الأصحاب -كما أفاد صاحب الجواهر- أنَّ مبدأ الحساب هو من حين رفع الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي وليس من حين انقطاع خبر الزوج ولعلَّ ذلك هو المستظهَر...
أما في الفرض الأول فالظاهر أنَّها لا تستحق الميراث فإنَّه مات بحسب الفرض بعد انقطاع العصمة بينهما، إذ أنَّ العصمة ببين المفقود وبين زوجته تنقطع بانقضاء العدَّة بعد طلاقها سواء...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في أنَّ عدَّة الكتابية للوفاة هي ذاتها عدَّة المسلمة للوفاة وذلك للنصِّ الخاص وهو صحيحة يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ...
هي أنَّه لو طلَّق الرجلُ زوجته المدخولَ بها خُلعاً أو مباراة فإنَّها تبينُ منه بذلك ولكن تلزمُها العدَّة لافتراض الدخول بها، فلو أنَّها شرعت في العدَّة في أثنائها عقد عليها...
الوارد في الروايات عن أهل البيت (ع) أنَّ حساب عدَّة الوفاة يبدأ من حين يبلغ الزوجة موتُ زوجها كما في صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في اختصاص النهي عن إخراج المطلَّقة من بيت الزوجيَّة بالرجعيَّة دون المطلَّقة البائن وإن كانت من ذوات العدَّة. ويدلُّ على ذلك أنَّ ظاهر الآية من...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في أنَّ المطلَّقة الرجعيَّة إذا مات زوجها قبل انقضاء عدَّتها منه فإنَّه يجبُ عليها أنْ تعتدَّ منه عدَّة الوفاة، وذلك لأنَّ المطلَّقة الرجعيَّة بحكم الزوجة...
القدر المتيقَّن ممَّا يجبُ على المعتدَّة عدَّة الوفاة أنْ تُحِدَّ به على زوجها هو ترك التزيُّن بما يُتزيَّن به عرفاً كاستعمال الكحل والطيب والأصباغ والخضاب ولبس الحُليِّ والثياب الملوَّنة التي...
مع إحراز أنَّ الحملَ قد تخلَّق من الزنا فإنَّه لا عدَّة عليها من الزنا، وعليه فلو طلَّقها زوجُها فإنَّها تعتدُّ من طلاق زوجِها بالأقراء لو لم ينقطع عنها الحيض بسبب...
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب عدَّة الوفاة على الزوجة المتمتع بها إذا كان زوجها قد توفي عنها وهي بعدُ في عهدته، وأما ما هو مقدار العدَّة فالمشهور بين الفقهاء...