اختلف الأعلام في ذلك فالمنسوب للشيخ الطوسي في النهاية وابن حمزة، وابن البراج، وابن الجنيد رحمهم الله تعالى أنَّ عدَّة المطلَّقة الحامل تنقضي بوضع الولد الأول إلا أنَّه ليس لها...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في خروج المطلَّقة الحامل مِن عدَّتها بوضعها لجنينها مطلقاً سواءً كان حيَّاً أو ميتاً وسواءً كان تامَّاً أو كان ناقصاً إذا صدق عليها...
المشهور بين فقهاء الإمامية شهرةً عظيمة أنَّ خروج المطلَّقة الحامل من العدَّة يكون بالوضع سواءً وقعَ بعد ثلاثة أشهر من طلاقها أو وقع بعد الطلاق بوقتٍ يسير، وعليه فقد تمتدُّ عدَّةُ...
أمَّا الخصيُّ فالظاهرُ أنَّه لم يقع خلافٌ بين الفقهاء في وجوب العدَّة على مطلَّقته إذا كان قادراً على الدخول وكان قد تحقق منه، ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق الروايات...
المشهور بين الفقهاء أنَّ الدخول بالزوجة من أيٍّ من الموضعين موجبٌ للعدَّة بل أدُّعي عدم الخلاف في ذلك، نعم توقَّف صاحب الحدائق في إيجاب العدَّة بالدخول دبراً ومنع من ظهور...
فهذه الروايات صريحةٌ في المطلوب أي في عدم استحقاق الزوجة لميراث زوجها إذا تمَّ الزواج منها في ظرف مرضه ولم يقع منه دخول، وأما وصف الروايات نكاحَه لها في الفرض...
ليس مستندُ السيد الخوئي (رحمه الله) في ذلك الروايةَ المذكورة، فالروايةُ لا تدلُّ على جواز الكذب والافتراء على المبتدِع -كما أوضحنا ذلك في مقالٍ تحت عنوان معنى المباهتة لأهل البدع-...
والمتحصَّل ممَّا ذكرناه هو أنَّ البكر التي يتعيَّن عليها استئذان وليِّها في النكاح هي المرأة التي لم يتم الدخول بها في موضع الحيض بعقدٍ صحيح أو غيره، وأمَّا التي ذهبت...
وأمَّا بول الخيل والبغال والحمير فالمشهور بين الفقهاء شهرةً عظيمة هو الحكم بطهارته أيضاً بل لم يُنسب القول بنجاسته لأحدٍ من المتقدِّمين إلا إلى الشيخ الطوسي في النهاية(4) وابن الجنيد،...
فجواز بيع الهُر مما إلا إشكال فيه لقيام النصِّ الخاص على ذلك المؤيَّد بدعوى الاجماع والشهرة المحقَّقة.
مع افتراض كون الحرمة لصوم يوم العيد تشريعيَّة فالصوم برجاء المطلوببَّة أحوط لأنَّ الصوم بقصد الرجاء لا يكون تشريعاً، وحيث إنَّ الصوم لهذا اليوم يُحتمَل أن يكون واجباً لاحتمال أنَّه...
المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنَّ المرأة إنَّما تحرم على زوجِها بعد الطلاق الثالث في فرض توالي الطلقات، وأمَّا لو تزوَّجت من آخر بعد الطلاق الأول أو بعد الطلاق...
المراد من طلاقها تسعاً للعدَّة هو أنْ يطلق الرجل زوجته في طهرٍ لم يواقعها فيه ثم يراجعها قبل انقضاء عدَّتها ثم يواقعها وينتظر حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت طلَّقها ثم...
المسألة خلافية بين الفقهاء، ومفروض المسألة هو أنْ يتمَّ وضع نطفة رجلٍ أجنبي في رحم امرأةٍ أجنبية بواسطة التزريق أو الحقنة مع رعاية عدم اللَّمس والنظر لعورة المرأة حتى مِن...
ليس عليها في الفرض المذكور قصاصٌ ولا دية إذا لم تتمكن من دفعه عن نفسها إلا بقتله، وكذلك لو دفعته عن نفسها بما لا يقتل عادة فاتفق أنْ قُتل فإنَّه...
المشهور بين الفقهاء بل لا خلاف كما في الجواهر أو لا خلاف يُعرف كما أفاد صاحب الحدائق في أنَّ طلاق الأخرس وكذلك مُطلق العاجز عن النطق لآفةٍ عارضة أو دائمة...
نعم يصحُّ البناء على سقوط صحيحة الثمالي عن الحجِّيَّة لشذوذها كما أفاد صاحب الجواهر أو لا أقل من إعراض المشهور عن العمل بها بناءً على أنَّ الإعراض مسقط للرواية عن الحجيَّة،...
المشهور بل ادُّعي الإجماع على أنَّ دية اللَّطمة على الوجه دينار ونصف الدينار إذا كان أثرها الاحمرار، وثلاثة دنانير إذا كان أثرها الاخضرار، وأمَّا إذا كان الأثر المترتِّب عن اللَّطمة...
والعمدة في منشأ الخلاف هو أنَّ بعض الروايات قيَّدت صحَّة طلاق الحامل في طهر المواقعة بالاستبانة، وذلك في مقابل رواياتٍ أخرى عديدة لم تأخذ قيدَ الاستبانة، وذلك هو ما اقتضى...
وبتعبيرٍ آخر: لو عُرض على العرف قوله (ع): "البيعان بالخيار مالم يفترقا"، أو "حتى يفترقا" لوجد أنَّه بحاجة إلى أنْ يسأل عن حكم العقد في الفرض المذكور وأن الرواية غير...
وأبوال اللقاح هي أبوال الإبل ذوات اللبن، وسند الرواية لا يخلو من اشكال إلا انَّ الذي لا إشكال فيه هو انَّ أبوال الإبل وكذلك مطلق الابوال الطاهرة المتخذة من الحيوانات...
المشهور بل لعلَّه المتسالم عليه بين الفقهاء هو عدم وجوب التدارك والقضاء لنفقة الأقارب الفائتة وعدم استقرارها في الذمة، نعم يكون القريب – الأب- مأثوماً لعدم الإنفاق في وقته مع...
الحكم بسقوط حقِّ الحضانة عن الأمِّ المطلَّقة -إذا تزوَّجت- حكمٌ شرعيٌّ نصَّت عليه بعضُ الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) فمِن ذلك ما أورده الكليني في الكافي بسنده عن الْمِنْقَرِيِّ...
أما اشتراط الاستقبال بالذبيحة فهو ممَّا لا إشكال في اعتباره في التذكية، وذلك لاستفاضة النصوص الآمرة بالاستقبال بالذبيحة وظهورها في اعتباره شرطًا في تحقُّق تذكية الذبيحة وحليَّة أكلها، هذا مضافًا...